أحمد بن الحسين البيهقي

11

معرفة السنن والآثار

أكمل الزوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه . وإنما قلت هذا لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( الولد للفراش ) ) . وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبداً . وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة . قال الشافعي : وكان معقولاً في حكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه وإلتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا . وقال في موضع آخر . ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( لا سبيل لك عليها ) ) . استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً إذ لم يقل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة : * ( حتى تنكح زوجا غيره ) * . وبسط الكلام / فيه . قال في القديم :